الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

116

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الذكر وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ويتخيّر في الخنثى ولو شرّك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما . ( 1 ) أقول راجع الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . والباب 25 من أبواب صلاة الجنازة من كتاب جامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 340 . * * * [ الثالث : أن يكون المصلّى حافيا ] الثالث : أن يكون المصلّى حافيا بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخفّ والجورب . ( 2 ) أقول راجع الباب 26 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل وجامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 341 . * * * [ الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل ] الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل بل عند الجميع على الأقوى .